أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن إنشاء وتنظيم هيئة الشارقة لتقنيات الاتصال.
وبحسب المرسوم تُنشأ في الإمارة هيئة تسمى “هيئة الشارقة لتقنيات الاتصال”، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها ومباشرة اختصاصاتها، ويكون لها الاستقلال المالي والإداري، على أن يعتمد مسمى الهيئة باللغة الإنجليزية كالتالي “munication Sharjah ComTechnologies Authority”.
ووفقاً للمرسوم تهدف الهيئة إلى تحقيق ما يلي:
1. تعزيز مكانة الإمارة لتصبح مركزاً عالمياً يستقطب قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المستقبل وتقنيات الاتصال ومراكز البيانات بكافة أشكالها.
2. تقديم كافة الخدمات التنظيمية المتعلقة بقطاع الاتصالات وتقنيات الاتصال والبنية التحتية ومراكز البيانات والتمديدات البحرية والأرضية الخاصة بالإمارة على مستوى عال متميز من الجودة والفعالية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
3. المساهمة في وضع وتطوير التشريعات والقوانين المتعلقة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المستقبل وتقنيات الاتصال ومراكز البيانات التي تساهم في مسيرة التنمية الشاملة للإمارة.
4. دعم وتشجيع وتطوير منظومة تقنيات الاتصال وتوفير البيئة الملائمة لها ضمن معايير دولية.
5. تمكين الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال واحتضان ذوي المواهب في الانخراط في القطاعات ذات الصلة.
6. تنمية المشاريع التكنولوجية والمعرفية والبحثية والعمل على إقامة شراكات مع الجامعات والمؤسسات والقطاعات ذات الصلة.
وحدد المرسوم اختصاصات الهيئة مع مراعاة التشريعات الاتحادية والمحلية ذات الصلة، على أن يكون للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة كافة الصلاحيات والاختصاصات الآتية:
1. وضع الخطط الإستراتيجية الشاملة والمساهمة في إعداد اللوائح والقوانين والقرارات المتعلقة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المستقبل ومراكز البيانات بما ينسجم مع رؤية الدولة ومتطلبات قطاع الاتصالات والذكاء الاصطناعي وعرضها على المجلس التنفيذي لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها.
2. إنشاء مراكز بيانات وتقنيات الاتصال بكافة أنواعها البحرية والأرضية وغيرها بمعايير ذات جودة وتحديثها وفقاً للأسس المحلية والدولية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
3. تشييد البُنى التحتية والتجهيزات ذات الصلة بمهام الهيئة وتقديم خدمات الدعم الإداري وأي خدمات أخرى ضرورية لتحقيق أهدافها.
4. التنسيق مع الجهات المختصة والشركات العاملة في نفس المجال، ورفع الاقتراحات والعمل على تطويرها.
5. عقد الاتفاقيات المحلية والدولية المتعلقة بتقنيات الاتصال والأبحاث والدراسات مع الجهات والهيئات والمؤسسات المماثلة.
6. إصدار التراخيص ذات الصلة للشركات والمؤسسات التي ترغب في ممارسة أنشطتها بما ينسجم مع أهداف الهيئة وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
7. اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لتنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تلتزم بها الدولة في جميع المجالات التي تختص بها الهيئة.
8. منح حق الامتياز لأي جهة أو منشأة اقتصادية للقيام ببعض أعمال الهيئة ووضع الضوابط المنظمة لهذا الحق ومقابله المادي وذلك بعد اعتماد المجلس.
9. تمثيل الإمارة في الهيئات والمنظمات والاجتماعات والمؤتمرات والندوات المتعلقة باختصاص الهيئة على المستوى الإقليمي والدولي.
10. تأسيس الشركات والمشروعات والمؤسسات بجميع أنواعها أو المساهمة فيها بعد اعتمادها من المجلس.
11. الاتفاق مع المناطق الحرة التابعة للهيئة والمناطق الحرة الأخرى بشأن تمكين الشركات والمؤسسات من مزاولة العمل في تلك المناطق حسبما يسمح به الرئيس.
12. أي اختصاصات أخرى تُكلّف بها الهيئة من الحاكم أو المجلس.
وبحسب المرسوم تنشأ المناطق الحرة التابعة للهيئة بموجب مرسوم أميري، بناءً على اقتراح الرئيس وموافقة المجلس.
ونص المرسوم على أن يتولى إدارة الهيئة رئيس يصدر بتعيينه مرسوم أميري، يُعاونه عدد كاف من الموظفين والخبراء وفقاً لهيكلها التنظيمي، ويكون له السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون الهيئة واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها وله بوجه خاص ما يلي:
1. اقتراح السياسة العامة والإستراتيجية اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة وعرضها على المجلس لاعتمادها أو اتخاذ اللازم بشأنها.
2. فتح الحسابات المصرفية وإدارتها بما يشمل الإيداع والسحب وطلب التسهيلات والقروض وفقاً للتشريعات السارية.
3. تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة وفرق العمل التابعة للهيئة وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها.
4. تمثيل الهيئة في إبرام العقود والاتفاقيات.
5. تمثيل الهيئة في إبرام مذكرات التفاهم والشراكات بعد اعتمادها من المجلس.
6. تفويض بعض سلطاته أو اختصاصاته لكبار الموظفين في الهيئة أو الجهات التابعة لها وفقاً للتشريعات النافذة في الإمارة.
7. أي مهام أو اختصاصات أخرى يكلّف بها من الحاكم أو المجلس.
ووفقاً للمرسوم يتولى إدارة الهيئة مدير يعين بقرار من المجلس يعمل تحت إشراف الرئيس ويكون مسؤولاً أمامه، ويقوم بتنظيم كافة الشؤون الإدارية والمالية للهيئة ومتابعة تنفيذ ما يصدر عن الرئيس من قرارات وتوجيهات ويتولى ممارسة المهام والصلاحيات الآتية:
1. تنفيذ السياسة العامة والخطة الإستراتيجية للهيئة.
2. إصدار القرارات الإدارية والتعليمات المنظمة لأعمال الهيئة والإشراف على العاملين فيها.
3. إعداد الخطط العامة والنظم التي تكفل تطوير العمل في الهيئة وتحقق تقدّمها ورفع مستوى أداء العاملين فيها.
4. اقتراح مشروع الميزانية التقديرية للهيئة وحساباتها الختامية ورفعها للرئيس لاعتمادها.
5. إعداد اللوائح الإدارية والمالية ورفعها للرئيس لاعتمادها.
6. إعداد الموازنة السنوية والحساب الختامي وعرضهما على الرئيس لاتخاذ ما يلزم بشأنهما.
7. اقتراح الهيكل التنظيمي للهيئة ورفعه للرئيس لاعتماده.
8. تمثيل الهيئة في علاقاتها مع الآخرين وأمام القضاء.
9. إعداد التقارير الدورية اللازمة عن سير العمل في الهيئة وعرضها على الرئيس.
10. أي مهام واختصاصات أخرى يكلف بها من قبل الرئيس.
ونص المرسوم على أنه وبناءً على اقتراح الرئيس وموافقة المجلس يصدر الهيكل التنظيمي للهيئة والجهات التابعة لها بمرسوم أميري.
كما تضمن المرسوم عدداً من المواد القانونية المعنية بالموارد المالية ولائحة شؤون الموظفين والأحكام الختامية والضبطية القضائية والإعفاء من الرسوم والضرائب والنفاذ والنشر.